محمد بن عبد الوهاب

252

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول . . . ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول ) . 483 - وعن أنس مرفوعاً : ( تلك صلاةُ المنافق ؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعاً لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلاً ) . رواه مسلم 1 . 484 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وأتاه سائل يسأله 2 عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئاً ، وأمر بلالاً 3 فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ ، والقائلُ يقولُ : قد انتصف النهار أوْ لَمْ ، وكان أعلمَ منهم . ثم أمره فأقام العصر ، والشمسُ مرتفعةٌ ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس ، ثم أمره فأقام العِشا ( ءَ ) حين غاب الشّفَقُ ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها ، والقائلُ يقول : طلعت الشمس أو كادت . وأخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس . ثم أخَّر العصر ، فانصرف منها ، والقائلُ يقول : احمرت

--> 1 صحيح مسلم ( 1 : 434 ) والحديث رواه أيضا : أبو داود ( 1 : 112 - 113 ) من طريق مالك ، والترمذي ( 1 : 301 - 302 ) والنسائي ( 1 : 254 ) ومالك ( 1 : 220 ) وعند مالك وأبي داود : تلك صلاة المنافق - ثلاثا - . 2 في المخطوطة : سأله . 3 في المخطوطة : بلال .